• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم القوة القاهرة إلا على حادث غير مستطاع التوقع، لا بالنسبة إلى المدين وحده، بل بالنسبة إلى أشد الناس يقظة في الظروف العادية

لا تقوم القوة القاهرة إلا على حادث غير مستطاع التوقع، لا بالنسبة إلى المدين وحده، بل بالنسبة إلى أشد الناس يقظة في الظروف العادية.

نص الاجتهاد

في القوة القاهرة ، يجب ان يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المدين فحسب بل من جانب اشد الناس يقظة في الامور ( كالعاصمة و الزلزال والحرب)