لا تقوم القوة القاهرة إلا على حادث غير مستطاع التوقع، لا بالنسبة إلى المدين وحده، بل بالنسبة إلى أشد الناس يقظة في الظروف العادية.
في القوة القاهرة ، يجب ان يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المدين فحسب بل من جانب اشد الناس يقظة في الامور ( كالعاصمة و الزلزال والحرب)