تقدير كفاية الأدلة لإصدار قرار الاتهام من اختصاص قاضي الإحالة، أما الجزم بالإدانة وتقدير القوة الثبوتية النهائية للأدلة فهو لمحكمة الموضوع. وإذا قصد الجاني قتل شخصين فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، وجب تطبيق النص الخاص الوارد في المادة 534/ف6.
إن قاضي الإحالة يقدر مدى كفاية الأدلة للاتهام أما وزن الأدلة وتقدير مدى كفايتها للإدانة والتجريم فإن ذلك أمر يعود لمحكمه الموضوعاستقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على وجوب تطبيق أحكام المادة 534/ف6 إذا قصد المجرم قتل رجلين فقضى على أحدهما وأخطأ الآخر.