إذا تخلف المكفول عن تنفيذ التعهد الذي ارتبطت به الكفالة، استحق القسط الأول للخزينة تلقائياً، ولو صدر لاحقاً قرار نهائي ببراءة المكفول.
إن القسط الأول من الكفالة يصبح حقاً للخزينة بشكل تلقائي بمجرد تخلف المكفول عن القيام بما تعهد به بهذا الشأن حتى ولو كان القرار النهائي تضمن براءة المكفول