• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القسط الأول من الكفالة يصبح حقاً للخزينة بشكل تلقائي بمجرد تخلف المكفول عن القيام بما تعهد به بهذا الشأن حتى ولو كان القرار النهائي تضمن

إذا تخلف المكفول عن تنفيذ التعهد الذي ارتبطت به الكفالة، استحق القسط الأول للخزينة تلقائياً، ولو صدر لاحقاً قرار نهائي ببراءة المكفول.

نص الاجتهاد

إن القسط الأول من الكفالة يصبح حقاً للخزينة بشكل تلقائي بمجرد تخلف المكفول عن القيام بما تعهد به بهذا الشأن حتى ولو كان القرار النهائي تضمن براءة المكفول