• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة الموفد باعفائه من نفقات الايفاد غير جائز مادام لم يحصل على الشهادة النهائية التي أوفد لأجلها

مطالبة الموفد باعفائه من نفقات الايفاد غير جائز مادام لم يحصل على الشهادة النهائية التي أوفد لأجلها, كما أن مطالبته بجميع نفقات دراسته غير جائز بعد ثبوت حصوله على شهادة الماجستير واستحداث ظروف حالت دون حصوله على شهادة الدكتوراه

نص الاجتهاد

مطالبة الموفد باعفائه من نفقات الايفاد غير جائز مادام لم يحصل على الشهادة النهائية التي أوفد لأجلها, كما أن مطالبته بجميع نفقات دراسته غير جائز بعد ثبوت حصوله على شهادة الماجستير واستحداث ظروف حالت دون حصوله على شهادة الدكتوراه