مطالبة الموفد باعفائه من نفقات الايفاد غير جائز مادام لم يحصل على الشهادة النهائية التي أوفد لأجلها, كما أن مطالبته بجميع نفقات دراسته غير جائز بعد ثبوت حصوله على شهادة الماجستير واستحداث ظروف حالت دون حصوله على شهادة الدكتوراه
مطالبة الموفد باعفائه من نفقات الايفاد غير جائز مادام لم يحصل على الشهادة النهائية التي أوفد لأجلها, كما أن مطالبته بجميع نفقات دراسته غير جائز بعد ثبوت حصوله على شهادة الماجستير واستحداث ظروف حالت دون حصوله على شهادة الدكتوراه