وجود إشارة دعوى أو إشارة حجز على صحيفة العقار لا يوجب مخاصمة صاحبها في دعوى نقل الملكية، لأن أثر الإشارة يقتصر على حفظ حق صاحبها وإعلام الغير بوجوده، ولا ينتج عنه بطلان التصرف ولا المساس بأصل الحق.
إن الدعوى بنقل ملكية عقار مثقل بإشارة دعوى أو إشارة حجز لا يستدعي مخاصمة صاحب الإشارة باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحب الإشارة تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق صاحب الإشارة