يشترط لسماع الدعوى المتعلقة بعقار مسجّل أن تُقيَّد إشارة الدعوى على صحيفته العقارية، وإلا كانت الدعوى غير مسموعة، ويُثار هذا الدفع بحكم النظام العام ولو لم يتمسك به الخصوم.
لا تسمع الدعوى بحق عقار مسجل في السجلات العقارية قبل وضع إشارة الدعوى على صحيفته في السجل العقاري وهذا القيد من النظام العام وتثيره المحكمة عفواً من تلقاء ذاتها