مسؤولية المتبوع تقوم متى أحدث التابع ضرراً بعمل غير مشروع أثناء أو بسبب أداء وظيفته، وتنسحب هذه القاعدة على وزارة الدفاع تجاه تابعيها العسكريين متى توافرت علاقة التبعية ورابطة الفعل الضار.
مسؤولية وزارة الدفاع تجاه موظفيها هي مسؤولية ناشئة أعمل تابعيها العسكريين تحكمها قواعد المسؤولية عن الضرر الذي يحدثه التابع بعمله غير المشروع ويكون المتبوع مسؤولاً عنه