يُشترط للقيد تقديم البيان الخاص بالوضع العسكري، وامتناع طالب القيد عن تقديمه يُسقط أحد الشروط الجوهرية اللازمة لإتمام القيد.
إن امتناع طالب القيد من ابراز البيان الخاص بوضعه العسكري يفقده شرطا أساسيا من شروط القيد