• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُشترط لقيد المحامي إبراز البيان الخاص بوضعه العسكري، ويمتنع القيد عند التخلف عن ذلك

يُشترط للقيد تقديم البيان الخاص بالوضع العسكري، وامتناع طالب القيد عن تقديمه يُسقط أحد الشروط الجوهرية اللازمة لإتمام القيد.

نص الاجتهاد

إن امتناع طالب القيد من ابراز البيان الخاص بوضعه العسكري يفقده شرطا أساسيا من شروط القيد