لا يجوز قيد المحامي العربي في نقابة المحامين السوريين ما لم يثبت وجود نص في قانون بلده يعامل السوريين بالمثل، ويقع على مجلس الفرع المختص واجب التحقق من ذلك قبل إتمام القيد.
استقر اجتهاد هذه اللجنة على أن من شروط قيد المحامي العربي في نقابة المحامين السوريين وجود نص خاص بالمعاملة بالمثل وأن على مجلس الفرع المختص أن يكلف طالب القيد قبل تسجيله ابراز ما يثبت أن قانون المحاماة في البلد العربي التابع له طالب القيد يعامل المواطنين السوريين بالمثل