• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمثل مدير التربية مديرية التربية أمام القضاء في الدعاوى المقامة عليها وإنما يختص وزير التربية بتمثيلها

مدير التربية ليس صاحب صفة في تمثيل مديرية التربية قضائياً في الدعاوى المقامة عليها، وإنما ينعقد هذا التمثيل لوزير التربية.

نص الاجتهاد

إن مدير التربية لا يمثل مديرية التربية أمام القضاء في الدعاوى التي تقام عليها وإنما يعود ذلك الى وزير التربية