الاختصاص بتعيين القيم والوكيل القضائي على المفقودين وإقالتهما ينعقد للقاضي الشرعي، ويترتب على ذلك أن سلطة الإقالة والفسخ والإبطال في هذا الإطار تعود إليه أيضاً بحسب المصلحة التي يراها.
تعيين القيم والوكيل القضائي على المفقودين وإقالتهما يعود للقاضي الشرعي. المناقشة: لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 204 أحوال شخصية جعلت حق تعيين القيم والوكيل القضائي على المفقودين للقاضي الشرعي ومن يملك التعيين يملك الفسخ والإبطال للمصلحة التي يراها ويتصورها. وكان المميز لا يملك الخصومة التي إذا سلبه القاضي ما أوكله إليه كان ما أدلة به لا ينال من الحكم الذي جاء موافقاً للقانون والأصول.