الأصل في إثبات السن والتحقق من مشروعية التسجيل الزمني هو الرجوع إلى قيود السجل المدني بوصفها المرجع الأول والاعتماد الابتدائي.
إن قيود السجل المدني هي المرجع الأول للبحث في السن فيما إذا كان التسجيل ضمن المدة القانونية.