• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قيود السجل المدني هي المرجع الأول للبحث في السن فيما إذا كان التسجيل ضمن المدة القانونية

الأصل في إثبات السن والتحقق من مشروعية التسجيل الزمني هو الرجوع إلى قيود السجل المدني بوصفها المرجع الأول والاعتماد الابتدائي.

نص الاجتهاد

إن قيود السجل المدني هي المرجع الأول للبحث في السن فيما إذا كان التسجيل ضمن المدة القانونية.