• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المحكمين الصادر بصورة قطعية يحوز قوة الأمر المقضي ولا يفتح باب الطعن فيه ولا يتوقف ذلك على إكسائه صيغة التنفيذ

حكم التحكيم النهائي يحوز قوة الأمر المقضي بذاته ولا يُعدّ إكساؤه صيغة التنفيذ طريقاً من طرق الطعن أو درجةً من درجات التقاضي. والمحكّم المفوّض بالصلح يجوز له الاستناد إلى مبادئ العدالة والعرف والشريعة وقواعد القانون الطبيعي وتقدير الأدلة بغير تقيد بقواعد الإثبات، لكنه لا يخرج عن صك التحكيم ولا يهدر ح...

نص الاجتهاد

إن صدور الحكم عن لجنة التحكيم بصورة قطعية بشأن العقود المطالب باعلان بطلانها يحسم النزاع حولها بصورة نهائي ويغطي ماشابها من عيوب وبحيث يمتنع على أحد الطرفين بعد ذلك العودة إلى المجادلة في صحة الرابطة العقدية أو قيامها على أساس باطل بطلاناً مطلقاً. إن تسليط رقابة هذه المحكمة على ما قضت به لجنة التحكيم في الموضوع ذاته بشكل نهائي أمر غير مقبول لأنه يفتح بصورة غير مباشرة باب الطعن في حكم غير قابل للطعن. لا تتوقف قوة الأمر المقضي لحكم المحكمين على اعطاء الحكم المذكور صيغة التنفيذ. إن اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ليس درجة من درجات التقاضي أو الطعن وصيغة التنفيذ اجراء قصد به إلباس حكم المحكمين الصفة الرسمية تسهيلاً لعملية تنفيذه من قبل السلطة المكلفة بذلك لاأكثر. (إدارية عليا رقم 65 في الطعن 143 لسنة 1972 مجموعة المحكمة الإدارية العليا لعام 1972) إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن في أحكام قاضي الأمور المستعجلة وفي نزاع يتعلق باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ومهما كان نوع الخطأ فيه طالما أن المشرع أعطى الحكم المذكور صفة الإبرام. إن حكم المحكمين الذي أعطي صيغة التنفيذ بموجب الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي لم يتضمن أقوال الخصوم والمستندات يعتبر أنه غير مراع للمادة 527 أصول محاكمات الواجبة التطبيق حتى في حال كون المحكمين مفوضين بالصلح وبالتالي معتلاً لمخالفته قواعد القانون وبالتالي يتوجب نقضه. يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يبني حكمه على مبادىء الشريعة الإسلامية أو على العرف أو حتى على مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة حتى وإن كانت تتعارض مع القانون الوصفي صراحة مادام أن أساس اعتقاده أن قواعد العدالة والانصاف تقتضي ذلك. يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يستمد عناصر قناعته من أي دليل دون التقيد بقواعد الإثبات المقررة في القانون. يمكن للمحكم المفوض بالصلح أن يرفض تطبيق القواعد المتعلقة بالموضوع كأن يرفض الدفاع المبني على التقادم أو أن يقبل المقاصة في الحالات التي لاتتوفر فيها شروطها القانونية. لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح الخروج عن مبادىء المحاكمة الأساسية المتعلقة بحق الدفاع واستماع أقوال الطرفين لأنها من أساسيات قواعد العدالة والانصاف ولاتصالها بالنظام العام. إنه وإن كان لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يصدر حكمه دون أي تعليل فإنه يكفي في هذه الحالة ايراد التعليل بصورة عامة تكفي للتدليل على الأساس الذي قام عليه الحكم. يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم. إن المحكم المفوض بالصلح مقيد بسائر بنود صك التحكيم فلا يجوز له الخروج عنها وتشميل النزاع إلى غير ماتضمنه صك التحكيم. (القرار صادر نفعاً للقانون)