الدعوى التي لا تطعن في قرار المصادرة نفسه، وإنما تطلب التعويض عنه أو عن آثاره، يختص بها القضاء العادي.
اذا كانت الدعوى لا تستهدف قرار المصادرة وتنصب على طلب التعويض فأن القضاء العادي هو القضاء المختص في مثل هذه الحالة