• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تكن الدعوى موجهة إلى قرار المصادرة وإنما إلى التعويض فإن القضاء العادي هو المختص بنظرها

الدعوى التي لا تطعن في قرار المصادرة نفسه، وإنما تطلب التعويض عنه أو عن آثاره، يختص بها القضاء العادي.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدعوى لا تستهدف قرار المصادرة وتنصب على طلب التعويض فأن القضاء العادي هو القضاء المختص في مثل هذه الحالة