• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري الحد الأدنى للأجور المقرر في نظام العاملين بالمصارف السورية من تاريخ صدور المرسوم 1658

إذا نصّ نظام العاملين في المصارف السورية على حدٍّ أدنى للأجور بموجب مرسوم خاص، وجب تطبيقه من تاريخ صدور ذلك المرسوم بوصفه الحكم الواجب الاتباع في حق عمال المصارف السورية.

نص الاجتهاد

الحد الأدنى للأجور في المصارف السورية تحديد الحد الأدنى للأجور لعمال المصارف السورية وفقاً للمرسوم 1658. الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في نظام العاملين في المصارف السورية هو الواجب إعماله اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.