إذا نصّ نظام العاملين في المصارف السورية على حدٍّ أدنى للأجور بموجب مرسوم خاص، وجب تطبيقه من تاريخ صدور ذلك المرسوم بوصفه الحكم الواجب الاتباع في حق عمال المصارف السورية.
الحد الأدنى للأجور في المصارف السورية تحديد الحد الأدنى للأجور لعمال المصارف السورية وفقاً للمرسوم 1658. الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في نظام العاملين في المصارف السورية هو الواجب إعماله اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.