تسقط وجوباً مناقشة جميع أسباب الطعن إذا كان الرد على بعضها كافياً وحده لحمل الحكم وتأسيس النتيجة القانونية في الدعوى.
المحكمة لا تعني بالرد على كافة الأسباب التي يجادل بها الطاعن اذا كان الرد على بعضها يكفي لتقرير الحكم القانوني في الدعوى