• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب الحكم الرد على جميع أسباب الطعن متى كان الرد على بعضها كافيا لحمل قضائه

تسقط وجوباً مناقشة جميع أسباب الطعن إذا كان الرد على بعضها كافياً وحده لحمل الحكم وتأسيس النتيجة القانونية في الدعوى.

نص الاجتهاد

المحكمة لا تعني بالرد على كافة الأسباب التي يجادل بها الطاعن اذا كان الرد على بعضها يكفي لتقرير الحكم القانوني في الدعوى