• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز المطالبة بقيمة العقار غير المسجل في السجل العقاري

لا يجوز قانوناً المطالبة بقيمة عقار غير مسجل في السجل العقاري، لأن عدم التسجيل يحول دون ترتيب الأثر القانوني المطلوب على الملكية أو على قيمة العقار.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على عدم جواز المطالبة بقيمة عقار غير مسجل في السجل العقاري