لا يجوز قانوناً المطالبة بقيمة عقار غير مسجل في السجل العقاري، لأن عدم التسجيل يحول دون ترتيب الأثر القانوني المطلوب على الملكية أو على قيمة العقار.
استقر الاجتهاد القضائي على عدم جواز المطالبة بقيمة عقار غير مسجل في السجل العقاري