في دعاوى التعويض عن العقار يكفي ثبوت الحيازة المادية القائمة للمدعي وقت إقامة الدعوى، ولا يُشترط توافر الملكية المسجلة في السجل العقاري كشرط لقبول الطلب.
لا يشترط في طلب التعويض أن يكون المدعي مالكا في السجل العقاري وانما يكفي أن يكون المدعي حائزا للعقار حيازة مادية عند اقامة الدعوى