النقوط يُعدّ في حكم المصاغ والأشياء الجهازية فتختص به المحكمة الشرعية، إلا إذا تصرّف الزوج به برضاء الزوجة فتغدو مطالبتها بما صُرفه الزوج مطالبةً بحق مدني.
يكون النقوط بحكم المصاغ والأشياء الجهازية التي يعود الحكم فيها لاختصاص المحكمة الشرعية إلا إذا تصرف الزوج برضاء الزوجة فإن من حق الزوجة بما تصرف به الزوج يغدو حقا مدنيا