الأسباب المخففة التقديرية التي تُمنح للمحكوم عليه في الحكم الأول تظل قائمة وملزمة إذا كان نقض الحكم قد انصبّ فقط على خطأ في الوصف وأدّى إلى تغيير التكييف من جناية إلى جنحة، ولا يجوز للمحكمة العودة عن منحها بعد ذلك.
ان المحكمة التي منحت المتهم بالجناية أسبابا مخففة تقديرية لاتستطيع بعد ان نقض حكمها لخطأ في الوصف واصبح الجرم جنحة بدلا من جناية ان ترجع عن منح الأسباب المخففة التقديرية التي أصبحت حقا مكتسبا للمحكوم عليه .