• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة التي منحت المتهم بالجناية أسبابا مخففة تقديرية لاتستطيع بعد

الأسباب المخففة التقديرية التي تُمنح للمحكوم عليه في الحكم الأول تظل قائمة وملزمة إذا كان نقض الحكم قد انصبّ فقط على خطأ في الوصف وأدّى إلى تغيير التكييف من جناية إلى جنحة، ولا يجوز للمحكمة العودة عن منحها بعد ذلك.

نص الاجتهاد

ان المحكمة التي منحت المتهم بالجناية أسبابا مخففة تقديرية لاتستطيع بعد ان نقض حكمها لخطأ في الوصف واصبح الجرم جنحة بدلا من جناية ان ترجع عن منح الأسباب المخففة التقديرية التي أصبحت حقا مكتسبا للمحكوم عليه .