النقوط المقدم للزوجة ليلة زفافها يثبت لها ملكاً، ويعامل في أحكامه معاملة المصاغ والأشياء الجهازية، فتختص المحاكم الشرعية بالنظر في النزاع المتعلق به.
يعتبر النقوط المقدم للزوجة ليلة زفافها ملكا لها وهو أما أن يكون نقدا وأما أن يكون مصاغا ويكون النقوط بحكم المصاغ والأشياء الجهازية التي يعود الحكم فيها لاختصاص المحاكم الشرعية