• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النقوط المقدم للزوجة ليلة الزفاف يعد ملكاً لها وتختص المحاكم الشرعية بالنظر في أحكامه

النقوط المقدم للزوجة ليلة زفافها يثبت لها ملكاً، ويعامل في أحكامه معاملة المصاغ والأشياء الجهازية، فتختص المحاكم الشرعية بالنظر في النزاع المتعلق به.

نص الاجتهاد

يعتبر النقوط المقدم للزوجة ليلة زفافها ملكا لها وهو أما أن يكون نقدا وأما أن يكون مصاغا ويكون النقوط بحكم المصاغ والأشياء الجهازية التي يعود الحكم فيها لاختصاص المحاكم الشرعية