• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحدد المهر عند إنشاء العقد بالإيجاب والقبول ولا يعتد بأي اتفاق سابق عليه

العبرة في تحديد المهر تكون لما يُنشئه عقد الزواج من إيجاب وقبول، ولا يترتب أثر قانوني على اتفاق سابق على انعقاد العقد بشأنه.

نص الاجتهاد

ان المهر يتحدد عند اجراء العقد بالإيجاب والقبول ولا عبرة لأي اتفاق يسبق ذلك