العبرة في تحديد المهر تكون لما يُنشئه عقد الزواج من إيجاب وقبول، ولا يترتب أثر قانوني على اتفاق سابق على انعقاد العقد بشأنه.
ان المهر يتحدد عند اجراء العقد بالإيجاب والقبول ولا عبرة لأي اتفاق يسبق ذلك