يُعتبر بتر الإصبع عاهةً دائمة إذا ثبت أنه خلّف أثراً دائماً في الوظيفة الحركية للعضو، ولو كان هذا الأثر جزئياً.
اجتهاد محكمة النقض السورية قرار رقم 185 أساس 233 تاريخ 15/3/1988 المبدأ: بتر الإصبع، وخاصة من اليد، يُعد عاهة دائمة إذا أثر على الوظيفة الحركية ولو جزئياً.