• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الخبرة لا تنقص إلا بمثلها وان الأقوال غير كافية لهدر الخبرة

لا يجوز هدر الخبرة أو إنقاص قيمتها بمجرد الأقوال، وإنما يكون ذلك بخبرةٍ مماثلةٍ أو بدليلٍ فنيٍّ مكافئ يواجهها ويبيّن قصورها.

نص الاجتهاد

إن الخبرة لا تنقص إلا بمثلها وان الأقوال غير كافية لهدر الخبرة.