لا يجوز هدر الخبرة أو إنقاص قيمتها بمجرد الأقوال، وإنما يكون ذلك بخبرةٍ مماثلةٍ أو بدليلٍ فنيٍّ مكافئ يواجهها ويبيّن قصورها.
إن الخبرة لا تنقص إلا بمثلها وان الأقوال غير كافية لهدر الخبرة.