• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض تراقب صحة الأحكام لا الأشخاص الذين أصدرواها

محكمة النقض تراقب الأحكام لا الأشخاص، ولا تتدخل في تقدير محكمة الموضوع للبينة ما دام استنتاجها سائغاً ومؤيداً بالأوراق. وإذا ثبت وجود عقد عمل/إشراف يحدد الأتعاب، فلا يُعتد بادعاء شركة المحاصة ما لم تقم عليه بينة كافية.

نص الاجتهاد

القضية : 816 أساس لعام 2008 قرار : 665 لعام 2008 تاريخ 29/10/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – نقض – محاكمة أحكام القضاة وليس القضاة . محكمة النقض لا تحاكم القضاة وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام . أسباب الطعن : 1 – الدعوى تقوم على المطالبة بحقوق ناتجة عن شركة محاصة بين الطاعن والمطعون ضده وتم إثبات هذه الشركة بالبينة الشخصية . 2 – إن العقد الذي يتذرع به المطعون ضده واعتمدت عليه المحكمة في قرارها هو عقد إشراف على المشروع . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي موفق. المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حمص بمواجهة المدعى عليه أحمد. أقيمت بطلب تصفية حساب . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه أحمد بدفع مبلغ 108034 ل.س. قيمة حصته من أرباح شركة المحاصة لتمديد خط هاتف تدمر السخنة . وباستئناف القرار أصلياً من قبل المدعي وتبعياً من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت . وحيث إن المدعي لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر الطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون ترقينها الحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط (هـ. ع. قرار 6 أساس 21 تاريخ 21/3/1988) . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت بأن علاقة طرفي الدعوى ببعضهما هي علاقة عمل وفقاً للعقد المبرز بالدعوى فهو عقد عمل بالتراضي التزم فيه المدعي بالإشراف الهندسي على أعمال المشروع ومتابعة تنفيذ المخططات وإعطاء التعليمات اللازمة للورشة لتسهيل العمل لنهاية المشروع لقاء أتعاب قدرها 2.5 % في نهاية كل كشف وقد سدد المدعى عليه للمدعي كافة ما يستحقه من أتعاب . وحيث إن العلاقة بين طرفي الدعوى موثقة بموجب عقد عمل بالتراضي وإضافة لذلك فإن المحكمة المطعون بقرارها وهي محكمة موضوع لم تقتنع من خلال شهادة الشهود بوجود شراكة بين الطرفين وإن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الشهادة والاقتناع بها وفق ما تنص عليه المادة 62 من قانون البينات . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون من حيث النتيجة ولا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .