دعوى التخلية لعلة السكن لا تُقبل متى انتفت جدية حاجة المؤجر إلى السكن في المأجور، ويجوز للمستأجر الدفع بعدم الجدية وعدم الحاجة الفعلية رغم استقلال ملكية الزوجة أو غيرها من أفراد الأسرة.
صحيح أن ملكية الزوجة تستقل عن ملكية وأنه من حق الزوجة كمبدأ عام طلب السكنى في عقارها المأجور الا انه ما دام للعقار وظيفة اجتماعية تخفيفا لازمة السكن فأنه يجوز للمستأجر أن يدفع بعدم جدية الدعوى وعدم حاجة المؤجر طالب التخلية للسكن في المأجور الذي يخلى لعلة السكن