• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة عن التحقيقات الجارية

دعوى المخاصمة دعوى شكلية دقيقة تقتضي إرفاق المستندات الجوهرية كافة لتمكين المحكمة من فحص القرارين والتحقيقات، وإلا رُدت شكلاً. كما أن مخالفة مقتضى اختصام الهيئة القضائية التي أصدرت القرار الناقض، أو إغفال اختصام أعضاء الهيئتين معاً عند صدور القرار الثاني وفق توجيهات الأول، يوجب رد الدعوى شكلاً، ويمن...

نص الاجتهاد

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة عن التحقيقات الجارية، أو عن قرار قاضي التحقيق أو صورة عن قرار قاضي الإحالة أو صورة عن قرار المحكمة يستوجب رد الدعوى شكلاً. يجب مخاصمة المحكمة مصدرة القرار الناقض طالما اختلف الرئيس بين الهيئتين. وإن مخاصمة رئيس ومستشاري الهيئة الثانية دون رئيس الهيئة الأولى، يوجب رد الدعوى شكلاً. اتباع المحكمة للقرار الناقض يمنع من وصمها بارتكاب الخطأ المهني الجسيم طالما أن القرار الثاني صدر وفق توجيهات القرار الأول، ويجب مخاصمة أعضاء الهيئتين معاً. المناقشة: في القضاء:تتحصل واقعة الدعوى في أنه سبق للمدعو أكرم (.) أن خطف الابنة مريم (.) برضاها ومن ثم تزوجها وبعد ذلك تصالح أهل الطرفين على أن لا يقيم أكرم وزوجته في الغرفة لكنهما لم ينفذا هذا الالتزام فثارت حفيظة الحدث عبد الرحمن (.) شقيق مريم حيث هجم على الدار وقتلها وابنتها وأحيل إلى المحاكمة أمام محكمة الأحداث المتفرغة التي قضت بالعقوبة. فطعن بالحكم وصدر القرار الناقص المؤرخ 1999/12/21 وبعد تجديد الدعوى وإتباع النقض أصدرت المحكمة قرارها للمرة الثانية فطعن به عبد الرحمن وصدر القرار المشكو منه للأسباب التي ذكرها مدعي المخاصمة في دعواه هذه.ومن حيث أنه تبين من تدقيق الأوراق المرفقة باستدعاء المخاصمة يتضح على أن المدعي لم يربط صورة عن التحقيقات الجارية ولا عن قرار قاضي التحقيق ولا صورة عن قرار قاضي الإحالة ولا صورة عن قرار محكمة الأحداث المتفرغة الذي صدر بتاريخ 1999/5/13. ومن حيث أن المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة بغرفة المذاكرة وبمعزل عن المتخاصمين إنما يجب أن تحكم بذلك استناداً إلى وثائق الطلب المرفقة به على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة ومبرزة بحيث يمكن لهذه الهيئة أن تبسط رقابتها على دفوع الأطراف والتحقيقات الجارية والمستندات والأحكام المنقوضة ليتسنى معرفة مدى إتباع القرار الناقض والأسس القانونية التي بني عليها. ومن حيث عدم إرفاق تلك الوثائق مع استدعاء المخاصمة يحجب عن هذه المحكمة دراسة طلب المخاصمة وفق مقتضى القانون وبالتالي يكون جزاء المدعي من جزاء إهمال هذا الواجب تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة 492 أصول محاكمات بما يوصل إلى رد الدعوى شكلاً. ومن جهة أخرى فمن الثابت أن القرار الناقض رقم 2316/2405 تاريخ 1999/12/21 أوضح النقطة القانونية التي نقض من أجلها حكم محكمة الأحداث الأول وهذه المحكمة اتبعت القرار الناقض وأصدرت حكمها الثاني والذي أثر الطعن به صدر القرار المشكو منه رقم 207/27 تاريخ 2001/3/19 ومن حيث أن القرار المخاصم صدر وفق توجيهات الحكم الناقض. ومن حيث أن المدعي خاصم الهيئة مصدرة القرار الثاني و لم يخاصم الهيئة الذي أصدرت القرار الناقض باختلاف الرئيس بين الهيئتين. حيث خاصم رئيس ومستشار الهيئة الثانية دون رئيس الهيئة الأولى السيد كمال عويدات. ومن حيث أنه طالما أن الهيئة المشكو منها اتبعت القرار الناقض فلا رميها بارتكاب الخطأ المه الجسيم (قرار هيئة عامة 21/6 تاريخ 1988/3/21). ومن حيث أن القرار الثاني صدر وفق توجيهات القرار الأول فكان يقتضي مخاصمة أعضاء الهيئتين (قرار هيئة عامة 207/73 تاريخ 2000/3/6). ومن حيث أن المدعي لم يخاصم رئيس الهيئة الأولى فقد اقتضى رد دعواه شكلاً من هذه الناحية أيضاً. لذلك تقرر بالاتفاق: -1 – رد الدعوى شكلاً.