إذا تعذّر أو انخفض الانتفاع بالمأجور بسبب ترميمات مستعجلة أو إصلاحات ضرورية لحفظه، جاز للمستأجر طلب إنقاص الأجرة عن مدة تلك الأعمال، كما يجوز له في بعض الأحوال طلب الفسخ.
في حال إجراء إصلاحات ضرورية لحفظ العين بسبب الهدم ولحفظ العين المؤجرة يجوز للمستأجر طلب إنقاص الأجرة عن مدة الإصلاحات المناقشة: لما كان تقدير الأدلة يعود إلى قاضي الموضوع وكان القاضي قد استخلص من البينة المستمعة التي اعتمدها أن المدعى عليه قد ترك المأجور من 11/5/1955 حتى تاريخ 15/1/1956 بسبب خطر الهدم المحوق بالعقار من جراء هدم العقار المجاور بعد تبليغه الإنذار. وكان يحق للمستأجر في حال إجراء الترميمات المستعجلة أو إصلاحات ضرورية لحفظ العين المؤجرة أن يطلب أما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة بمقتضى المادة 538 من القانون المدني. كان الحكم بإنقاص الأجرة عن المدة المذكورة في محله. وأما الحكم على المدعي بالتعويض فهو غير مرتكز على أساس قانوني ومستحق النفض من هذه الناحية.