• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

491 - عقد - شرط فاسخ صريح - حصول المخالفة الموجبة للفسخ:

فسخ العقد يزيله بأثر رجعي ويعيد المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، ويترتب أثر هذا الانحلال في مواجهة الغير الذي تلقّى الحق عن من فسخ عقده؛ وحوالة الحق لا تكون نافذة في مواجهة المدين إلا إذا قبلها أو أُعلن بها، وإلا كان له التمسك بعدم نفاذها.

نص الاجتهاد

491 – عقد – شرط فاسخ صريح – حصول المخالفة الموجبة للفسخ: إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد بحيث ينحل العقد ويعتبر كأن لم يكن ويجب اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد. وكذلك ينحل العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعي الذي تلقى الحق عن المشتري الذي فسخ عقده. لا تكون حوالة الحق نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو اعلن بها وذلك بقصد اتاحة الفرصة للمحال عليه للاجتماع قبل المحال له بالدفوع التي يحق له التمسك بها تجاه المحيل. فإذا تمسك المدين بعدم نفاذ الحوالة بحقه لعدم قبوله بها أو تبلغه لها وجب الحكم بعدم نفاذها.