• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت رضا ولي الزوجة القاصر على الخلع وبدله إلا بإدخاله في الدعوى وإثبات موافقته صراحة

يشترط لصحة الاستناد إلى موافقة وليّ الزوجة القاصر على الخلع وبدله أن يكون الولي مُدخلاً في الدعوى وأن تُثبت موافقته الصريحة فيها، ولا يُكتفى بغير ذلك.

نص الاجتهاد

إن التحقق من موافقة والي الزوجة القاصر على الخلع وبدله لا يكون الا بمواجهة الولي بإدخاله في الدعوى وإثبات موافقته على ذلك