يشترط لصحة الاستناد إلى موافقة وليّ الزوجة القاصر على الخلع وبدله أن يكون الولي مُدخلاً في الدعوى وأن تُثبت موافقته الصريحة فيها، ولا يُكتفى بغير ذلك.
إن التحقق من موافقة والي الزوجة القاصر على الخلع وبدله لا يكون الا بمواجهة الولي بإدخاله في الدعوى وإثبات موافقته على ذلك