يتحدد الاختصاص القضائي في مسائل النقوط بحسب طبيعته: فإن كان نقداً خرج عن ولاية المحكمة الشرعية، وإن كان مصاغاً ألحق بالحلي واختصت به المحكمة الشرعية.
استقر اجتهاد محكمة النقض على انه اذا كان النقوط نقدا فالمحكمة الشرعية غير مختصة بالنظر فيه وان كان مصاغا فهو كالحلي فمن اختصاص المحكمة الشرعية