• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جنحة الاهمال والتقصير المؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة وفق أحكام الفقرة آ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية تسقط بالتقادم

الجنحة الاقتصادية المتمثلة في الإهمال والتقصير المؤدي إلى إلحاق ضرر بالأموال العامة تسقط بالتقادم الثلاثي.

نص الاجتهاد

ان جنحة الاهمال والتقصير المؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة وفق أحكام الفقرة آ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية تسقط بالتقادم الثلاثي