الجنحة الاقتصادية المتمثلة في الإهمال والتقصير المؤدي إلى إلحاق ضرر بالأموال العامة تسقط بالتقادم الثلاثي.
ان جنحة الاهمال والتقصير المؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة وفق أحكام الفقرة آ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية تسقط بالتقادم الثلاثي