الطرد أو الوحدة في المفهوم القانوني هو الوعاء الذي يحتوي بضاعةً مخفيةً عن النظر، ولا يظهر ما بداخله إلا بفتح الوعاء أو معالجته؛ ويترتب على ذلك إمكان التعويض الجزافي عن فقدانه وفق هذا الوصف.
ذهب الاجتهاد القضائي الى تعريف مدلول الطرد أو الوحدة بالمعنى المقصود في المادة 211 بحرية بأنه الوعاء الذي يتضمن بضاعة دون أن ينكشف للعيان ما بداخله دون فتحه أو معالجته بغية التعويض على صاحب الطرد المفقود بمبلغ جزافي