• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقديرات اللجان التحكيمية تصدر قطعية و تتحصن بمرور شهرين على صدورها الا اذا شابها عيب جوهري جسيم ينحدر الى درجة الانعدام عندئذ يكون لهذه

إن تقديرات اللجان التحكيمية تصدر قطعية و تتحصن بمرور شهرين على صدورها الا اذا شابها عيب جوهري جسيم ينحدر الى درجة الانعدام عندئذ يكون لهذه المحكمة سلطة رقابية كاملة على القرار المذكور لإعلان انعدامه في حال توفر عناصر الانعدام

نص الاجتهاد

إن تقديرات اللجان التحكيمية تصدر قطعية و تتحصن بمرور شهرين على صدورها الا اذا شابها عيب جوهري جسيم ينحدر الى درجة الانعدام عندئذ يكون لهذه المحكمة سلطة رقابية كاملة على القرار المذكور لإعلان انعدامه في حال توفر عناصر الانعدام