إن تقديرات اللجان التحكيمية تصدر قطعية و تتحصن بمرور شهرين على صدورها الا اذا شابها عيب جوهري جسيم ينحدر الى درجة الانعدام عندئذ يكون لهذه المحكمة سلطة رقابية كاملة على القرار المذكور لإعلان انعدامه في حال توفر عناصر الانعدام
إن تقديرات اللجان التحكيمية تصدر قطعية و تتحصن بمرور شهرين على صدورها الا اذا شابها عيب جوهري جسيم ينحدر الى درجة الانعدام عندئذ يكون لهذه المحكمة سلطة رقابية كاملة على القرار المذكور لإعلان انعدامه في حال توفر عناصر الانعدام