• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء الجزائي لا يحكم بالتعويض ما لم يكن الضرر ناشئا عن الجريمة مباشرة

يشترط للحكم بالتعويض أمام القضاء الجزائي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للجريمة، ولا يكفي وجود ضرر غير مباشر أو تبعي.

نص الاجتهاد

القضاء الجزائي لا يحكم بالتعويض ما لم يكن الضرر ناشئا عن الجريمة مباشرة