يشترط للحكم بالتعويض أمام القضاء الجزائي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للجريمة، ولا يكفي وجود ضرر غير مباشر أو تبعي.
القضاء الجزائي لا يحكم بالتعويض ما لم يكن الضرر ناشئا عن الجريمة مباشرة