يترتب على الحكم في الجنايات بالإشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت أو الإقامة الجبرية تجريد المحكوم عليه مدنياً من تاريخ صيرورة الحكم مبرماً، ويبقى هذا الأثر قائماً إلى نهاية السنة العاشرة من تنفيذ العقوبة الأصلية.
الحكم بالإشغال الشاقة المؤقتة او بالاعتقال المؤقت أو بالإقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريب المدني منذ اليوم الذي يصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية