يشترط لقبول الطعن شكلاً إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه مع عريضة الطعن المرسلة إلى المطعون ضده، ويؤدي تخلف هذا الإجراء إلى البطلان، إلا إذا ثبت أن الغاية منه قد تحققت بوصول العلم بالحكم إلى المطعون ضده سلفاً أو بمباشرته الطعن فيه.
استقر الاجتهاد القضائي على أن افاق صورة عن الحكم بعريضة الطعن المرسل الى المطعون ضده أضحى من الاجراءات الجوهرية لقبول الطعن شكلا وتحت طائلة البطلان الا اذا تحققت الغاية من هذا الاجراء بأن كان المطعون ضده قد سبق وبلغ الحكم أو طعن فيه