التعويض المعنوي الناشئ عن وفاة المورث حق شخصي لا يطالب به إلا من كان من المستحقين قانوناً من أقربائه، ولا تُقبل الدعوى ممن لا يثبت له هذا الوصف.
التعويض المعنوي حق شخصي لكل من عنتهم المادة 223 مدني من أقرباء المتوفي فلا تسمع الدعوى للمطالبة به الا من مستحقيه