• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق التعويض المعنوي شخصي ولا يطالب به إلا من كان من مستحقيه من أقرباء المتوفى

التعويض المعنوي الناشئ عن وفاة المورث حق شخصي لا يطالب به إلا من كان من المستحقين قانوناً من أقربائه، ولا تُقبل الدعوى ممن لا يثبت له هذا الوصف.

نص الاجتهاد

التعويض المعنوي حق شخصي لكل من عنتهم المادة 223 مدني من أقرباء المتوفي فلا تسمع الدعوى للمطالبة به الا من مستحقيه