إن تحصيل المؤجر لبدل الإيجار عن المدة اللاحقة لرفع دعوى التخلية، مع بقاء الاحتفاظ بحق التخلية، لا يُفسَّر تنازلاً عن دعوى التخلية ولا يسقط الحق فيها.
ان المطالبة ببدل الايجار عن مدة انقضت اثناء سير دعوى التخلية واستوفيت فيها المنفعة مع الاحتفاظ بحق التخلية ولايعتبر تنازلا عن الدعوى بالتخلية .