• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر ببدل الإيجار عن المدة اللاحقة لرفع دعوى التخلية لا تعد نزولاً عن حقه في طلب التخلية

إن تحصيل المؤجر لبدل الإيجار عن المدة اللاحقة لرفع دعوى التخلية، مع بقاء الاحتفاظ بحق التخلية، لا يُفسَّر تنازلاً عن دعوى التخلية ولا يسقط الحق فيها.

نص الاجتهاد

ان المطالبة ببدل الايجار عن مدة انقضت اثناء سير دعوى التخلية واستوفيت فيها المنفعة مع الاحتفاظ بحق التخلية ولايعتبر تنازلا عن الدعوى بالتخلية .