لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح ويستثنى من ذلك الاخطاء المادية
لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح ويستثنى من ذلك الاخطاء المادية