• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح

لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح ويستثنى من ذلك الاخطاء المادية

نص الاجتهاد

لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح ويستثنى من ذلك الاخطاء المادية