لا مجال للادعاء بحقوق مكتسبة اذا ما تعارضت مع المخطط التنظيمي للبلدة الا اذا سدد ثمن المقسم كاملا وحصل المشتري على صك بالترخيص أصولا من الجهة المختصة بمنحه لهذا الترخيص
لا مجال للادعاء بحقوق مكتسبة اذا ما تعارضت مع المخطط التنظيمي للبلدة الا اذا سدد ثمن المقسم كاملا وحصل المشتري على صك بالترخيص أصولا من الجهة المختصة بمنحه لهذا الترخيص