لا يُقضى بأي تعويض مادي أو معنوي متى انتفت المسؤولية الجزائية، لأن التعويض في هذا السياق يفترض ثبوتها.
استقر الاجتهاد على أنه لا مجال للحكم بأية أضرار مادية أو معنوية إذا انتفت المسؤولية الجزائية.