• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أنه لا مجال للحكم بأية أضرار مادية أو معنوية إذا انتفت المسؤولية الجزائية

لا يُقضى بأي تعويض مادي أو معنوي متى انتفت المسؤولية الجزائية، لأن التعويض في هذا السياق يفترض ثبوتها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا مجال للحكم بأية أضرار مادية أو معنوية إذا انتفت المسؤولية الجزائية.