• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة طرد غاصب العقار متى كانت الدعوى ترمي إلى استرداد الحيازة دون مساس بأصل الحق

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة إصدار قرار بطرد الغاصب من العقار إذا كان النزاع يدور حول استرداد الحيازة وتوافرت صفة الاستعجال، على ألا يتجاوز ذلك بحث أصل الحق أو الحسم بالملكية.

نص الاجتهاد

قاضي الأمور المستعجلة يملك طرد غاصب العقار دون تعد للأساس بحسبان الدعوى استرداد حيازة وذات صفة مستعجلة