يجوز لقاضي الأمور المستعجلة إصدار قرار بطرد الغاصب من العقار إذا كان النزاع يدور حول استرداد الحيازة وتوافرت صفة الاستعجال، على ألا يتجاوز ذلك بحث أصل الحق أو الحسم بالملكية.
قاضي الأمور المستعجلة يملك طرد غاصب العقار دون تعد للأساس بحسبان الدعوى استرداد حيازة وذات صفة مستعجلة