إذا لم يرد نص خاص بدعوى طرد الغاصب في التشريع السوري، فإنها تُكيَّف وتُعالج على ضوء أحكام دعوى استرداد الحيازة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
دعوى طرد الغاصب لم يأت عليها نص صريح من التشريع السوري وانما تقابل هذه الدعوى دعوى استرداد حيازة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية