يكفي لطلب الحجز الاحتياطي أن يستند الدائن إلى أوراق أو أدلة تُرجّح وجود دين، وللمحكمة سلطة تقدير كفايتها لإصدار الحجز.
يملك كل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة ايقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينة مستندا الى أوراق أو أدلة ترى المحكمة أنها كافية لاحتمال وجود دين