للمحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال المهلة المحددة من المحكمة، وإلا تعذر قبول هذا الطريق.
بمقتضى المادة 321 أصول محاكمات مدنية يحق للمحجوز عليه أن يطقن بقرار الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال المهلة المحددة فيها