كل من يستعمل عن سابق علم طوابع سبق استعمالها، أو يبيعها، أو يحاول بيعها، يقع تحت طائلة العقاب المقرر في قانون رسوم الطوابع، مع تطبيق العقوبة المقررة إلى جانب الغرامات.
استعمال طوابع سبق استعمالها معاقب عليه بقانون رسوم الطوابع. المناقشة: لما كانت المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في 26/12/1933 نصت على العقوبة الواجبة تطبيقها علاوة على الغرامات المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم المذكور على كل من يستعمل عن سابق علم أو ببيع أو يحاول أن يبيع طوابع سبق استعمالها.