عندما ينص المشرع على إضفاء الصفة القطعية بالنسبة إلى قرار معين فإنما يقصد بذلك القرارات التي تصدر مستجمعة الأسس التي قضى القانون بوجوب استكمالها بيد أن صفة القطعية إنما تنحسر بطبيعة الحال عن القرارات التي يشوبها عيب جسيم يهوي إلى درك الانعدام وحينئذ تعود للقضاء ولايته القانونية التي تخوله حق النظر ف...
عندما ينص المشرع على إضفاء الصفة القطعية بالنسبة إلى قرار معين فإنما يقصد بذلك القرارات التي تصدر مستجمعة الأسس التي قضى القانون بوجوب استكمالها بيد أن صفة القطعية إنما تنحسر بطبيعة الحال عن القرارات التي يشوبها عيب جسيم يهوي إلى درك الانعدام وحينئذ تعود للقضاء ولايته القانونية التي تخوله حق النظر فيما يتخذه الطاعن من وجوم يرمي بها القرار الطعين ابتغاء الإجهاز عليه, فيتصدى لقضاء لاستظهار العيوب المناسبة للقرار الطعين فإذا استبان له انطواؤه على مخالفات قانونية أساسية عمد إلى إعلان انعدامه