البطاقة البريدية المعدّة للمطالبة بالتخلية أو بالأجرة تكون باطلة إذا أغفلت البيانات الجوهرية التي يتوقف عليها تحقق الإنذار الصحيح، ولا سيما تحديد أطراف الحقّ على وجهٍ دقيق وبيان حصصهم والمبلغ المطلوب وبيانات الوكالة؛ لأن هذه البيانات من النظام العام.
إن عدم ذكر أسماء الورثة ونسب حصصهم في الملكية والمبالغ المتوجبة أو إغفال ذكر رقم وكالة الوكيل وتاريخها ومكان توثيقها الخ. في البطاقة البريدية يجعلها باطلة لاتصال هذه النقاط بالنظام العام وهي من البيانات الأساسية المناقشة: حيث أن البطاقة البريدية موضوع المطالبة باطلة لعدم ذكر أسماء الورثة وحصصهم والمبلغ المتوجب في ضوء ذلك وعدم ذكر رقم الوكالة الصادرة للوكيل وتاريخها ومكان توثيقها ثم ذكر رقم العقار خلافاً لما ورد في عقد الإيجار وحيث أن هذه العيوب كما حدد في الحكم المستأنف تبطلها ولا تنتج بالتالي التخلية لأن هذه النقاط تتصل بالنظام العام لناحية توفر البيانات الأساسية للبطاقة. وحيث أن الحكم بالأجرة المحكوم بها في التخلية في ضوء حصص الجهة المدعية ويبقى للجهة المدعية إقامة دعوى مستقلة بالأجور اللاحقة إذ أن الطلب العارض المقدم بالجلسة لم يدفع رسمه ولم يتضمن المدة المطالب بها بدقة إذ يجب تحديدها مما يجعل الحكم المستأنف في محله.