ليس لمالك أي أرض داخلة في المخطط التنظيمي أن يطلب من الجهة الادارية المختصة منحه رخصة البناء على نحو يخالف الاستعمال المحدد لتلك الارض في المخطط التنظيمي المصدق وإنما له أن يعترض على المخطط ضمن الاجراءات والمواعيد المحددة لذلك
ليس لمالك أي أرض داخلة في المخطط التنظيمي أن يطلب من الجهة الادارية المختصة منحه رخصة البناء على نحو يخالف الاستعمال المحدد لتلك الارض في المخطط التنظيمي المصدق وإنما له أن يعترض على المخطط ضمن الاجراءات والمواعيد المحددة لذلك